للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟]

٥٤٩٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أنه سمع مالكًا، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله قال: "لا يغلق الرهن". قال يونس بن يزيد قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه (١).

٥٤٩١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج عن عطاء، وسليمان بن موسى قال رسول الله : "لا يغلق (٢) الرهن" (٣).

قال أبو جعفر فقال قائل: لما قال رسول الله : "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه"، وعليه غرمه ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين، وأن لصاحبه غنمه، وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن.

وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعًا باللغة، وزعموا أن لا وجه له عندهم.


(١) إسناد مرسل صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٧١ من طريق مالك فقط.
وطريق ابن أبي ذئب أخرجها الشافعي في مسنده (٢/ ١٦٣، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)، وأبو داود في المراسيل (١٨٧)، والبيهقي ٦/ ٣٩.
(٢) معناه لا يذهب ويتلف باطلا.
(٣) إسناده مرسل صحيح وسليمان بن موسى القرشي حسن الحديث متابع.