للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١١ - باب: أكل لحوم الحمر الأهلية]

٥٩٥٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر بن كدام، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر: عبد الله بن عمرو بن لويم، والآخر: غالب بن الأبجر . قال: مسعر: أرى غالبًا الذي سأل النبي فقال: يا رسول الله، إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي. قال: "فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنها قذرت لكم جوّالَ (١) القرية" (٢).

٥٩٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شعبة، عن عبيد بن حسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن رجال من مزينة من أصحاب النبي من الظاهرة، عن أبجر، أو ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمرًا لي. قال: "فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت


(١) الجوال هي التي تأكل القذرة، وهي الجلة.
(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه في السند كما ذكر الترمذي في علله (١٤٩١)، والعيني في نخب الأفكار ٢١/ ٢٧٠، فيقول العيني: ففي الطريق الأول عن ابن معقل عن رجلين من مزينة، وفي الثاني عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر وفيه أبجر أو ابن أبجر، وفي الثالث عبد الله بن معقل عوض عبد الرحمن بن معقل، وفي الرابع رواية الطبراني عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن بن بشر، وهذا اختلاف شديد فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. وقال البيهقي: هذا حديث معلول …
وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه بطل لأنها كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول …
وأخرجه أبو داود (٣٨١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣١٨، والطبراني ١٨/ ٦٦٦ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به.