للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب: الرجل يقول عند موته: إن متُّ ففلان قتلني

قال أبو جعفر : قد روينا فيما تقدم من هذا الباب: أن رسول الله لما سأل الجارية التي رضخ رأسها: "من رضخ رأسك أفلان هو؟ " فأومت برأسها أي نعم، فأمر رسول الله برضخ رأسه بين حجرين.

فذهب قوم (١) إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من ادعى - وهو في حال الموت - أن فلانًا قتله ثم مات، قبل قوله في ذلك، وقتل الذي ذكر أنه قتله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية.

فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟

٤٦٩٩ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي نحوه، وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين (٣).


(١) قلت أراد بهم: قوما من الظاهرية، وأهل الحديث كما في النخب ١٦/ ٤٥٩.
(٢) قلت أراد بهم: جماهير العلماء منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في النخب ١٦/ ٤٦١.
(٣) إسناده صحيح. =