للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦ - باب: نكاح المتعة]

٤٠١٨ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل، ثم قرأ هذه الآية: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧] (١).

٤٠١٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة. فقال ابن عباس: "يسأل أمه إن كان صادقا"، فسألها، فقالت صدق ابن عباس، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا منها (٢).


(١) إسناده صحيح، والوليد بن القاسم متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٨)، والشافعي ٢/ ١٣، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٨، وأحمد (٣٦٥٠)، والحميدي (١٠٠)، والبخاري (٤٦١٥، ٥٠٧١، ٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤) (١١)، والنسائي في الكبرى (١١١٥٠)، وأبو يعلى (٥٣٨٢)، وابن حبان (٤١٤١)، والبيهقي ٧/ ٧٩، ٢٠١ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٧)، والبيهقي ٧/ ٢٠٥ من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله ابن الزبير به.
وأخرجه أحمد (١٦١٠٣) من طريق إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن الزبير بهذا السياق إلا أنه في النهي عن التمتع =