للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤٢ - باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟]

١٨٤٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان، كالتطوع بعد الظهر.

واحتجوا في ذلك

١٨٤٧ - بما حدثنا أبو بشر الرقّي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي : أنه كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته (٤).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٩)، والحميدي (٩٧٦)، والدارمي ١/ ٣٧٠، ومسلم (٨٨١) (٦٩)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦)، وابن خزيمة (١٨٧٣، ١٨٧٤)، وابن حبان (٢٤٨٠)، والبيهقي ٣/ ٢٤٠، والبغوي (٨٧٩) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، ومحمدا، وأحمد في رواية، وإسحاق ، كما في النخب ٧/ ٢٨٨.
(٣) قلت: أراد بهم: مالكا، وأحمد في رواية، ويحيى بن يحيى، والزهري ، كما في المصدر السابق.
(٤) إسناده صحيح. =