للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟]

٥٨١٣ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي (ح)

وحدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قالا أنا حيوة، عن أبي صخر المدني، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به. ثم قال: "يا عائشة، هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به (١).

٥٨١٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال حدثني سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أو عن عائشة ، أن رسول الله كان إذا ضحى اشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين (٢) أقرنين موجوءين (٣)، يذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، والآخر


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة ٥/ ٢٠٧ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب به.
وأخرجه أحمد (٢٤٤٩١)، ومسلم (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٧٩٢)، وابن حبان (٥٩١٥)، وأبو عوانة ٥/ ٢٠٨، والبيهقي في السنن ٩/ ٢٦٧، وفي السنن الصغير (١٨٠٣) من طرق عن عبد الله بن وهب به.
(٢) في النهاية: الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
(٣) أي: منزوعي الأنثيين، والوجاء: الخصاء.