للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٨ - باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو؟]

١٤٤٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدميه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك (١).

١٤٤٤ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته يومئذ وأنا حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك فقال: إن رجلي لا تحملاني (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن القعود في الصلاة كلها: أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٤٣، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن ٢/ ١٣٠، وفي المعرفة (٣٦٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٥١٣).
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٤٣، ومن طريقه رواه البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨).
(٣) قلت: أراد بهم يحيى بن سعيد الأنصاري، والقاسم بن محمد، وعبد الرحمن بن القاسم، ومالكا ، كما في النخب ٦/ ١٦١.