للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب حكم المرأة في مالها]

٦٨٥٠ - حدثنا يونس قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن جدته أتت إلى رسول الله بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله : "إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ "، فقالت: نعم. فبعث رسول الله إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا؟ "، فقال: نعم، فقبله منها رسول الله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فأباح الله ﷿ للزوج ما طابت به نفس


(١) إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٣٠ معلقا، وابن ماجة (٢٣٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٢٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٥٤، وفي الأوسط (٨٦٧١)، وابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ١٠١، والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من تهذيب الكمال ١٦/ ٢٩٧ من طريق الليث بن سعد به.
(٢) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، وجماعة من أهل الظاهر ، كما في النخب ٢٣/ ٢٦٢.
(٣) قلت: أراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأصحابهم ، كما في النخب ٢٣/ ٢٦٢.