امرأته. وبقوله ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فأجاز الله ﷿ عفوها عن مالها، بعد طلاق زوجها إياها بغير استثمار من أحد.
فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها كالرجل في ماله، وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يوافق هذا المعنى أيضا. وهو ما قد رويناه عنه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ حين أخذت حليها، لتذهب به إلى رسول الله ﷺ لتتصدق به. فقال عبد الله ﵁: هلمي تتصدقي به علي، فقالت: لا، حتى أستأذن رسول الله ﷺ، فجاءت رسول الله ﷺ، فاستأذنته في ذلك، فقال:"تصدقي به عليه، وعلى الأيتام الذين في حجره، فإنهم له موضع". فقد أباحها رسول الله ﷺ الصدقة بحليها على زوجها، وعلى أيتامه، ولم يأمرها بالاستيماره فيما تتصدق به على أيتامه.
وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله ﷺ وعظ النساء، فقال:"تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن. فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد