للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦ - باب: الأمة تعتق ولها زوج، هل لها خيار أم لا؟]

٤٢٨٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: "كان زوج بريرة حرا، فلما عتقت خيرها رسول الله فاختارت نفسها" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، وجعلوا للمعتقة الخيار، حرا كان زوجها أو عبدا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: إن كان زوجها عبدا فلها الخيار، وإن كان حرا فلا خيار لها. وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدا. وذكروا في ذلك ما


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٦٠)، وإسحاق بن راهويه (١٥٣٩)، وأحمد (٢٤١٥٠)، والترمذي (١١٥٥) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٢٥٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١١، ٣٨٥، ٣٩٦، وابن ماجة (٢٠٧٤)، وأبو يعلى (٤٥٢٠) من طرق عن الأعمش به.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، والثوري، ومحمد بن سيرين، وطاووسا، ومجاهدا، وحماد بن أبي سليمان، والحسن بن مسلم، وأبا قلابة، وأيوب السختياني، والحسن بن صالح، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا ثور ، كما في النخب ١٥/ ١٤٨.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والزهري، والليث بن سعد، والشافعي، ومالكا، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ١٥/ ١٤٩.