للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٧ - باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة]

٣٦٢١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حلّ به. قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ ذلك؟.

قال: من قبل قول الله تعالى ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. فقلت له: فإنما ذلك بعد المُعرف؟ قال: كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده. قال: وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي أصحابه: أن يحلوا في حجة الوداع، قالها لي غير مرة (١).

٣٦٢٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا، وكان أبو بكر وعمر يجيئان ملبيين بالحج، فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٣٩٦) من طريق يحيى بن سعيد، ومسلم (١٢٤٥) (٢٠٨) من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج به، والسياق لمسلم.