للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦ - باب الذبح بالسن والظفر]

٥٨٤١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، وروح بن عبادة، قالا: ثنا شعبة (ح)

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قالا جميعًا: عن سماك بن حرب، عن مُرَي بن قطري رجل من بني تغلب (١)، عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ الصيد، فلا يكون معي ما أذكي به إلا المروة والعصا، فقال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله ﷿" (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أن أباحوا الذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فكرهوا ما ذبح بهما إذا كانا غير منزوعين، وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين. واحتجوا في ذلك بما


(١) في ن د "يعلى".
(٢) إسناده ضعيف الجهالة مري بن قطري.
وأخرجه أحمد (١٨٢٥٠)، وابن ماجه (٣١٧٧)، والحاكم ٤/ ٢٤٠ من طرق عن سفيان الثوري به.
وأخرجه الطيالسي (١٠٣٣ - ١٠٣٤)، وأحمد (١٨٢٦٢)، والترمذي (١٥٦٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٤ وفي الكبرى (٤٧٩٧)، والبغوي في الجعديات (٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤)، وابن حبان (٣٣٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٤٧ - ٢٥٠ - ٢٥١)، والبيهقي ٧/ ٢٧٩ من طرق عن شعبة به.
(٣) قلت أراد بهم طائفة من أهل الحديث، والأوزاعي في رواية عنه ، كما في النخب ٢١/ ١١٦.
(٤) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ١١٨.