للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب ذوات العوار (١) هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟

٢٨٥٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: بعث النبي مصدقا في أول الإسلام فقال: خذ الشارف (٢) والبكر وذوات العيب، ولا تأخذ حرزات الناس (٣). قال هشام أرى ذلك ليستألفهم ثم جرت السنة بعد ذلك.

٢٨٥٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن النبي نحوه (٤).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٥) إلى تقليد هذا الخبر، وقالوا: هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ.


(١) قال ابن الأثير: العوار بالفتح: العيب، وقد يضم.
(٢) بالشين المعجمة وكسر الراء: هي الناقة المسنة، وقال أبو عبيد: المسنة الهرمة، والبكر: الفتي من الإبل.
(٣) إسناده حسن في الشواهد من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب.
(٤) هو مرسل وإسناده حسن.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٥٧)، والبيهقي ٤/ ١٠٢ من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.
وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال (١٠٨٥) من طريق أبي معاوية، عن هشام به.
(٥) قلت أراد بهم طائفة من المالكية، وطائفة من الظاهرية ، كما في النخب ١٠/ ٢٥٨.