للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا يأخذ في الصدقات ذات عيب، وإنما يأخذ عدلا (٢) من المال واحتجوا في ذلك بما.

٢٨٥٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضةٌ يعني الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله . فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فذكر فرائض الصدقة وقال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم (٣) (٤).

٢٨٥٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه،


(١) قلت أراد بهم: جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وأصحابهم، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد وآخرين ، كما في النخب ١٠/ ٢٥٩.
(٢) أي: وسطا.
(٣) هو فحل الغنم.
(٤) إسناده حسن من أجل عبد الله بن المثنى الأنصاري.
وأخرجه البخاري (١٤٥٥)، وابن الجارود (٣٤٢)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والبيهقي ٤/ ٨٥، والدارقطني ٢/ ١١٣ - ١١٤، والبغوي (١٥٧٠) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.