للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥ - باب: الرجل يتطرق (١) في المسجد بالسهام

٦٤٥٩ - حدثنا أبو بكرة، وعلي بن معبد، قالا: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، عن النبي قال: إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر (٢) بها أحدا (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أنه لا بأس أن يتخطّى الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٥)، فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة، أو أن يكون أدخله المسجد يريد به الصدقة، فأما أن يدخل به يريد به تخطي المسجد فإن ذلك مكروه.


(١) أي: يتخذ طريقا في المسجد.
(٢) أي: لا يجرح.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٥٤٥)، وأبو عوانة كما في اتحاف المهرة ١٠/ ٦٥ من طريق أبي أحمد الزبيري به.
وأخرجه البخاري (٤٥٢، ٧٠٧٥)، ومسلم (٢٦١٥) (١٢٤)، وأبو داود (٢٥٨٧)، وابن ماجة (٣٧٧٨)، وأبو يعلى (٧٢٩١)، وابن خزيمة (١٣١٨)، وابن حبان (١٦٤٩)، والبيهقي ٨/ ٢٣ من طرق عن بريد به.
(٤) قلت: أراد بهم طائفة من أهل الحديث، وجماعة من الظاهرية ، كما في النخب ٢٢/ ٣٨٣.
(٥) قلت: أراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم ، كما في النخب ٢٢/ ٣٨٣.