للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالوا: قد يحتمل أن يكون النبي أراد بما ذكرتم في حديث أبي موسى الإدخال للصدقة. فنظرنا في ذلك، هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه

٦٤٦٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد -يزيد أحدهما على الآخر-، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد، فأمره رسول الله أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها (١).

٦٤٦١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي … نحوه (٢).

فبين جابر في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي. فهذا هو ما أباحه رسول الله مما في حديث أبي موسى .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير روايته محمولة على السماع، وإن لم يصرح به فيما رواه عنه الليث بن سعد. وأخرجه أحمد (١٤٧٨١)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٢)، وأبو داود (٢٥٨٦)، وابن خزيمة (١٣١٧)، وابن حبان (١٦٤٨) من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده صحيح.