للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟]

٢١٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد (١).

٢١٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، وأبو حذيفة، قالا: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: صلى رسول الله يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر: صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه. فقال: "عمدا فعلته يا عمر" (٢).

٢١٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا علقمة، عن سليمان، عن أبيه، عن النبي : أنه كان يتوضأ لكل صلاة (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨)، وأحمد (٢٣٠٢٩)، والدارمي (٦٥٩)، ومسلم (٢٧٧)، والترمذي (٦١)، وأبو عوانة (٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٩) وابن الجارود (١)، وابن خزيمة (١٢)، وابن حبان (١٧٠٦، ١٧٠٨)، والبيهقي ١/ ١١٨، ١٦٢، ٢٧١، والبغوي (٢٣١) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده صحيح من الوجه الأول أي من طريق أبي عاصم، وحسن من الوجه الثاني أي من طريق أبي حذيفة.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٧) بإسناده ومتنه.
(٣) إسناده صحيح.