للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥ - باب الرجلين يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر]

٨٠٨ - حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله ، فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله : "إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" (١).

٨٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي … مثله (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها.


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٤، وأبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجة (٧١٧)، والحازمي في الاعتبار (ص ٦٦)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣)، وابن سعد في الطبقات ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧، وأحمد (١٧٥٣٧)، والطبراني في الكبير (٥٢٨٦) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والزهري، والشافعي، ومالكا، وأحمد كما في النخب ٤/ ١٣٣.