للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٦٣ - باب: الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟]

٢٣١٤ - حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله يصلي على ظهر الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).

٢٣١٥ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر ، أين كنت؟ فقلت: خشيت الفجر، فنزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر: أوليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله كان يوتر على البعير (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩٠) بنفس السند.
وأخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠) (٣٩)، وأبو داود (١٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٣ (٦١)، وفي الكبرى (٩٥٠)، وابن خزيمة ١٠٩٠ (١٢٦٢)، وابن حبان (٢٤٢١)، وابن الجارود (٢٧٠)، وأبو عوانة ٢/ ٣٤٢، والبيهقي ٢/ ٦ (٤٩١) من طرق عن عبد الله بن وهب به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٨٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥١٩) والدارمي ١/ ٣٧٣، والبخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦)، والنسائي ٣/ ٢٣٢، وابن ماجة (١٢٠٠)، وأبو عوانة ٢/ ٣٤٢، وابن حبان (١٧٠٤)، والبيهقي ٢/ ٥.