للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣١٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد الله العمري، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، عن ابن عمر ، عن النبي أنه كان يوتر على راحلته (١).

٢٣١٧ - قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي … مثله (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا، فقالوا: لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته، كما يصلي سائر التطوع. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله ، وبفعل ابن عمر من بعده.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض. واحتجوا في ذلك بما


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٥٣٦) من طريق أبي معشر، وأحمد (٦٤٤٩) من طريق داود بن قيس، كلاهما عن نافع به.
وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء.
والنسائي ٣/ ٢٣٢ من طريق عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن نافع به.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، ونافعا مولى ابن عمر، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٨/ ٤٥٦.
(٤) قلت أراد بهم: محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٨/ ٤٥٧.