للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٨ - باب: الطفل يموت، أيصلى عليه أم لا؟]

٢٦٨٩ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا أبو خيثمة، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه (١).

٢٦٩٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا يعقوب … فذكر بإسناده مثله (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أنه لا يصلى على الطفل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وروَوا في ذلك أيضا عن سمرة بن جندب.

٢٦٩١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عقبة بن سيار قال: حدثني عثمان بن جحاش، وكان ابن أخي سمرة بن جندب، قال: مات ابن لسمرة، قد كان سقي (٤)، فسمع بكاء، فقال: ما هذا؟ فقالوا على فلان مات، فنهى عن ذلك، ثم دعا بطست أو نقير فغسل بين يديه، وكفن بين يديه، ثم قال لمولاه: فلان انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه


(١) إسناده حسن: من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وأخرجه أحمد (٢٦٣٠٥)، وأبو داود (٣١٨٧)، والبزار (٢٩٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
(٢) إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت أراد بهم: سويد بن غفلة، وسعيد بن جبير، وعمرو بن مرة ، كما في النخب ٩/ ٥٧٤.
(٤) في ن "ماء".