للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم رأينا الشهيد قد سقط عنه أن يغسل، فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل. ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه إلا أن في ذلك معنى، وهو أنا رأينا غير الشهيد يُغسل ليطهر وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل. ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل، وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا. فالنظر على ذلك أن تكون في الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا.

هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

٢٦٨٨ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله قال: سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميري عن الشهداء يصلى عليهم؟، فقال عبادة: نعم (١).

فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا ومغازي أصحاب رسول الله بعد رسول الله إنما كان جلها هناك نحو الشام، فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة وغير ذلك.


(١) إسناده حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة وهذه منها.