للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنة. فقال: "إن تصدق الله يصدقك" فلبثوا قليلا، ثم نهضوا إلى العدو، فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي: "أهو هو؟ " قالوا: نعم قال: "صدق الله فصدّقه" وكفنه النبي في جبته ، ثم قدمه فصلى عليه. وكان مما ظهر من صلاته عليه: "اللهم إن هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد عليه" (١).

ففي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يغسلون؛ لأن النبي في هذا الحديث لم يغسل الرجل وصلى عليه.

فثبت بهذا الحديث أن يكون كذلك حكم الشهيد المقتول (٢) في المعركة، يصلى عليه ولا يغسل. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما النظر في ذلك، فإنا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه، ورأيناه إذا صلي عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه. فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها. فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه، وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه.


(١) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٤/ ٦٠، وفي الكبرى (٢٠٩١) من طريق عبد الله بن المبارك به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٥١، ٩٥٩٧)، ومن طريقه الحاكم ٣/ ٦٨٨، والطبراني (٧١٠٨)، والبيهقي ٤/ ١٥ عن ابن جريج به.
(٢) في س "الشهداء المقتولة".