للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب: أكل الضَّبْع

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله قال: هي من الصيد (٢).

وبحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر ، عن النبي بمثل ذلك، ويؤكل، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا يؤكل.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه، فرواه كل واحد من حديث إبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه.

ورواه ابن جريج على خلاف ذلك، فذكر عن ابن أبي عمار أنه سأل جابرًا عن الضبع. فقال: أصيد هي؟ قال: نعم! قال: وسمعت ذلك من النبي؟ فقال: نعم!

فأخبر عن النبي أنها صيد، وليس كل الصيد يؤكل. فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكور، في حديث ابن جريج، من قول جابر : لأنَّه سمع النبي سماها صيدًا. واحتمل أن يكون عن النبي .


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ٢١/ ١٦٠.
(٢) في د "وتوكل".
(٣) قلت أراد بهم الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ١٦١.