للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩ - باب: الهدي يصدّ عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم؟

٣٨١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله ابن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: أتيت النبي بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الهدي إذا صُدّ عن الحرم نحر في غير الحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا: لما نحر النبي الهدي بالحديبية إذ صُدَّ عن الحرم، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم.


(١) حديث صحيح، وإسناده معلول، فقد توهم فيه سفيان فرواه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، والصواب إسقاط (عن أبيه)، قاله المزي في التحفة، وقال أبو داود بعد أن رواه من الوجهين: وهذا هو الحديث (يعني بإسقاط أبيه) وحديث سفيان وهم.
وأخرجه الشافعي في السنن (٤٠٩)، والحميدي (٣٤٥)، وأحمد (٢٧١٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٥)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٤٠)، وابن حبان (٥٣١٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٠٦، والحاكم ٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والبيهقي ٩/ ٣٠٠ - ٣٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت أراد بهم: مجاهدا، والزهري، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ١٣/ ٣٧٤.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن إسحاق، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٣/ ٣٧٥.