للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من حجتهم في ذلك قول الله ﷿: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وكان الهدي قد جعله الله ﷿ ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله ﷿ متتابعا في كفارة الظهار، وكفارة القتل، فلا يجوز غير متتابع، وإن كان الذي وجب عليه غير مطيق الإتيان به متتابعا، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا.

فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك، وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية، لما صُدَّ عن الحرم، وتصدق بلحمه بقديد أن قوما قد زعموا أن نحره إياه كان في الحرم.

٣٨١٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد، عن إسرائيل، عن مجزأة بن زاهر، عن ناجية بن جندب الأسلمي، عن أبيه، قال: أتيت النبي حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلأنحره في الحرم. قال: "وكيف تأخذ به؟ " قلت: آخذ به في أودية، لا يقدرون علي فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم (١).


(١) إسناده حسن من أجل مخول بن إبراهيم بن مخول، وناجية بن جندب الأسلمي صحابي، وجندب بن ناجية ذكره ابن حجر في الإصابة ١/ ٢٥١، ٣/ ٥٤٢، وقال العيني في المغاني ٣/ ٥١٠: جندب الأسلمي هو ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعي صحابي انتهى. وقال محقق النخب الهندي: "عن أبيه" خطأ وهذا من عدم وقوفه على مصادر التخريج.=