للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب الحُر يجب عليه دين، ولا يكون له مال كيف حكمه؟

٥٧٤٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله ؟ فقلت: بلى، فأشار إلى رجل فجئته، فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سرّق فقلت: سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم، وأنت رجل من أصحاب رسول الله ، فقال إن رسول الله سماني بسرق فلن أدع ذلك الاسم أبدًا، قلت: ولم سماك سرقًا؟ قال: لقيت رجلًا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما، فابتعتهما منه، فقلت له: انطلق معي حتى أعطيك، فدخلت بيتي، ثم خرجت من خلف لي، وقضيت بثمن البعيرين حاجتي، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج، فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني وقدمني إلى رسول الله ، فأخبرته الخبر، فقال رسول الله : "ما حملك على ما صنعت؟ " قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله! قال: "فاقضه"، قال: قلت: ليس عندي قال: "أنت سرق اذهب به يا أعرابي، فبعه حتى تستوفي حقك". قال: فجعل الناس يسومونه (١) بي، ويلتفت إليهم، فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعه منك، قال: فوالله إن منكم أحد أحوج إليه مني، اذهب فقد أعتقتك (٢).


(١) في د س "يساومونه".
(٢) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨٧٦) بإسناده ومتنه.=