للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري.

فلما كان ذلك كذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله.