للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤ - باب ما نهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب]

٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: كتب نجدة (١) إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: أن رسول الله كان لا يقتلهم (٢).

٤٨٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا، يحدث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله: هل كان النبي يقتل من صبيان المشركين أحدًا؟، فكتب إليه ابن عباس وأنا حاضر أن رسول الله كان لا يقتل منهم أحدا (٣).

٤٨٠٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كان إذا


(١) بالنون والجيم، هو: نجدة بن عامر الحروري صاحب يمامة، والحروري نسبة إلى حروراء قرية بأرض العراق قريبة من الكوفة.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (١٨١٢) (١٤٠) من طريق وهب به.
وأخرجه مطولا ومختصرا أحمد (٢٢٣٥)، والدارمي (٢٤٧١)، والنسائي في الكبرى (١١٥١٣)، وابن الجارود (١٠٨٦)، والطبراني (١٠٨٣٠)، والبيهقي ٦/ ٣٣٢ من طرق عن جرير بن حازم به.