للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١١ - باب: بيع أراضي مكة وإجارتها]

٥٢٧٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" (١).

٥٢٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان ورباع مكة تدعى السوائب (٢)، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (٣).

٥٢٨١ - حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن عمر بن سعيد، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت الدور على


(١) إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم به معلقا وقال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غير قوي.
(٢) جمع سائبة وأصلها من تسييب الدواب وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، وأراد بها أنها كانت سائبة لكل أحد من شاء يسكنها فإذا فرغ منها أسكن غيره بلا بيع ولا أجرة.
(٣) إسناده ضعيف، لجهالة حال علقمة بن نضلة وهو تابعي فالحديث مرسل.
وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٤٧)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٠١، والدارقطني (٣٠٢٠) من طرق عن عمر بن سعيد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة الجزء الذي نشره العمروي (ص ٣٧٢)، وابن ماجة (٣١٠٧)، والطبراني ١٨/ (٧)، والدارقطني (٣٠١٩) من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد به.