للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ملكه له قبل ذلك العقد، لأن رسول الله قد نهى عن بيع ما ليس عندك.

ولما كانت الأثمان مضمنةً بالآجال الصحيحة والفاسدة على ما قد ذكرنا كان كذلك الأشياء المثمونة أيضًا المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة.

فثبت بذلك أن البيع لو وقع واشترط فيه شرط مجهول أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ما قد ذكرنا. فقد انتفى قول من قال: "يجوز البيع ويبطل الشرط" وقول من قال: "يجوز البيع ويثبت الشرط".

ولم يكن في هذا الباب قول غير هذين القولين، وغير القول الآخر: "إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه".

فلما انتفى القولان الأولان ثبت هذا القول الآخر، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن .