للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة]

٦٩١٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال: ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله في الصدقات وكتاب عمر، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله فنسخا فحدثني عمرو، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن (١) أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب، فكان مما في ذلك الكتاب "أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة: ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان، وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، ثم أجرى الفريضة كذلك حتى تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثمائة، ففيها من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون" (٢).


(١) في الأصول هكذا، وفي ن دونه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٨٩)، والقاسم بن سلام في الأموال (٩٤٧)، والدارقطني (١٩٦٨)، والبيهقي ٤/ ٩١، والحاكم ١/ ٥٥٢ من طرق عن يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب به، وقرن الحاكم مع حبيب محمد بن إسحاق.