للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم (١) فقالوا به.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين والمائة. فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك، حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون.

ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، كان فيها حقتان وبنت لبون إلى خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا، واحتجوا في ذلك من الآثار بما.

٦٩١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله، فمن


(١) قلت: أراد بهم: محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومالك بن أنس، وأبا عبيد القاسم بن سلام، وأحمد في رواية ، كما في النخب ٢٣/ ٣٨٦.
(٢) قلت أراد بهم الأوزاعي، والشافعي وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ٢٣/ ٣٨٧.