للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - كتابُ منَاسِك الحج

١ - باب: المرأة لاتجد محرمًا هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟

٣٢٦٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: خطب رسول الله الناس فقال: "لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد أردت أن أحج بامرأتي، فقال رسول الله : "احجج مع امرأتك" (١).

٣٢٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٨٦، والحميدي (٤٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٦ (٤٠٩)، وأحمد (١٩٣٤)، والبخاري (٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٨)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩ - ٢٥٣٠)، وابن حبان (٢٧٣١)، والطبراني (١٢٢٠٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٩، والبغوي (١٨٤٩) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٣٢٣١)، ومسلم (١٣٤١)، والطبراني (١٢٢٠١) من طرق عن ابن جريج به.