للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢ - باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر (١)

٣٧٢٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر بمكة (٢).

قال أبو جعفر فذهب قوم (٣) إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.

وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر، فهو في حكم مَنْ لم يرم، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي، فإن لم يفعل، كان عليه لذلك دمٌ. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة، فروي عنه على ما ذكرنا، وروي عنه على خلاف ذلك


(١) في م س خد "الشمس".
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه بعد عروة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٥٢١) بإسناده ومتنه.
ورواه البيهقي في السنن ٥/ ١٣٣ من طريقين عن هشام بن عروة به.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووسا، ومجاهدا، والشعبي، والشافعي ، كما في النخب ١٣/ ٢١٣.
(٤) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٣/ ٢١٤.