للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبُه أم لا؟

٤٨٣٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا يوسف بن، الماجشون قال: ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده أن رسول الله جعل السلب للقاتل (١).

٤٨٣١ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة عن ابن عباس قال: انتدب رجل من المشركين فأمر النبي الزبير فخرج إليه فقتله، فجعل له النبي سلبه (٢).

٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك : أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٧٣)، والبخاري (٣١٤١، ٣٩٦٤)، ومسلم (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٨٦٦)، وابن حبان (٤٨٤٠)، والحاكم ٣/ ٤٢٥، والبيهقي ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦ من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون به.
(٢) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٩٢)، والبيهقي ٦/ ٣٠٨ من طريقين عن سفيان به، مرسلا دون ذكر ابن عباس.
(٣) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش وروايته هنا عن أهل بلده.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٧٢)، وسعيد بن منصور (٢٦٩٨)، وأبو داود (٢٧٢١)، وأبو يعلى (٧١٩٢)، والبيهقي في السنن ٦/ ٣١٠، وابن عبد البر في الاستذكار (١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش به.