للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا؟]

٤٣٧٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" (١).

٤٣٨٠ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن سفيان (ح)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٥، ٦٩٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٥)، وابن أبي شيبة ٨/ ٥٣٩، ومسلم (١٥١٠)، والترمذي (١٩٠٦)، والنسائي في الكبرى (٤٨٩٦)، وابن حبان (٤٢٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤٥، والبيهقي في السنن ١٠/ ٢٨٩، والبغوي (٢٤٢٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح به.
(٢) إسناده صحيح من الوجه الثاني، وحسن في المتابعات من الوجه الأول من أجل يحيى بن عيسى النهشلي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧١٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠)، ومسلم (١٥١٠)، وأبو داود (٥١٣٧)، وابن الجارود (٩٧١)، والبيهقي في السنن ١٠/ ٢٨٩، وفي الشعب (٧٨٤٦) من طرق عن سفيان الثوري به.