للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه، ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد، فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان للذي ضمنه، فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه، وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه.

فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله أصح القولين عندنا، لموافقته ما رويناه عن رسول الله ، والله أعلم.