للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٣ - كتاب القضاء والشهادات]

[١ - باب: القضاء بين أهل الذمة]

٥٦٨٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله رجم يهوديا ويهوديةً حين تحاكموا إليه (١).

قال أبو جعفر : فذهب قوم (٢) إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم، ويرضوا بحكمهم، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم، فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم.

واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين،


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٦٤) بإسناده ومتنه.
واخرجه أحمد (٥٢٧٦)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم بن مالك به.
(٢) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومالكا، والشافعي في قول ، كما في النخب ٢٠/ ٣١٣.
(٣) قلت أراد بهم: مجاهدا، وعكرمة، والزهري، عمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في قول ، كما في النخب ٢٠/ ٣١٤.