للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبلدان.

فوجدنا عن عائشة ما قد رويناه عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم، وأن المرأة التي سألتها أخبرتها أنها قد عرفتها فلم تجد من يعرفها، فقالت لها: استنفعي بها. فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم.

وقد روي عن رسول الله في لقطة الحاج أيضًا ما قد

٥٦٨٦ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال: نهى رسول الله عن لقطة الحاج (١).

فمعنى هذا عندنا - والله أعلم - على اللقطة التي لا تنشد بها ولا تعرف بها، لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد.

وقد تكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أحرى أن تكون كذلك أيضًا والله ﷿ أعلم.


(١) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٠٧٠)، ومسلم (١٧٢٤)، وأبو داود (١٧١٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٥)، وابن حبان (٤٨٩٦) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج به.