للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب: الحائض ما يحل لزوجها منها]

٤٠٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض، ثم يضاجعها، قال شعبة: وقال مرة: يباشرها (١).

٤٠٧٩ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا حريث بن عمرو، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ربما باشرني النبي وأنا حائض فوق الإزار (٢).

٤٠٨٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسباط، (ح)


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٣٧٥)، وأحمد (٢٥٤١٠)، وأبو داود (٢٦٨)، والنسائي في الكبرى (٩١١٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٦٦ من طرق عن شعبة به.
وأخرجه البخاري (٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٢٠٣٠، ٢٠٣١)، ومسلم (٢٩٣، ٢٩٧) من طرق عن منصور به.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف حريث بن أبي مطر الفزاري.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الصغير (٤٨٧) من طريق سعدان، عن حريث به.