للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٧٧ - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود قال: ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله فلا ينهانا عن ذلك (١).

قال أبو جعفر: فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموءودة، وثبت عن رسول الله ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وقد فصلناها في أول هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد أجمعين.


= وأخرجه الطيالسي (١٦٩٧)، ومن طريقه البغوي في الجعديات (١٦٦٥)، وأحمد (١٤٩٥٧)، والنسائي في الكبرى (٩٠٩٢) من طريق شعبة به.
وعند أحمد إثر (١٤٩٥٧) قال قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا.
(١) رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم (١٤٢٤) (١٣٨)، وأبو يعلى (٢٢٥٥)، وابن حبان (٤١٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٢٨ من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به.