للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب: المكاتب متى يعتق؟]

٤٣٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد" (١).

٤٣٩٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن النبي مثله … ولم يذكر ابن عباس (٢).

٤٣٩٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضي رسول الله في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه"، قال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي ٨/ ٤٦، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب به.
(٢) إسناده مرسل.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٢٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٣) بإسناده ومتنه. =