للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويكون حكمه فيه حكم الحر، ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة. واحتجوا في ذلك بما


= وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٦)، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، وأحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٥ - ٤٦، وفي الكبرى (٥٠١٩ - ٥٠٢٠)، والطبراني (١١٩٩١، ١١٩٩٢، ١١٩٩٣)، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦ من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٠٤٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٣٤٢٣)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٦، والدارقطني ٣/ ١٩٩، ٤/ ١٢٣ من طريق يعلى بن عبيد، عن حجاج الصواف به.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، وعكرمة، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وشريحا، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل في قول، وداود، وجماعة الظاهرية ، كما في النخب ١٥/ ٣٧٨.
(٣) قلت أراد بهم: الزهري، والثوري، والأوزاعي، وقتادة، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور =