للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام]

٥٧٩٠ - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا سنيد بن داود، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أخبره، عن جابر ، أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي قد نحر فأمر: من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر، و أنه لا ينحر حتى ينحر النبي (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا، فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، على ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك، ومن نحر قبل الصلاة لم يجزه ذلك، وقالوا: قد روي عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى. فذكروا ما

٥٧٩١ - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل سنيد بن داود المصيصي.
وأخرجه أحمد (١٤١٣٠، ١٤٤٧١)، ومسلم (١٩٦٤) من طريقين عن ابن جريج به.
(٢) قلت أراد بهم: الأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأصحابهم ، كما في النخب ٢١/ ٣١.
(٣) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد ، كما في النخب ٢١/ ٣٣.