للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا]

٤١٧٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: "نعم" (١).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٧)، ومسلم (١٤٧٢) (١٦)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي ٦/ ١٤٥، والطبراني (١٠٩١٧)، والدارقطني ٤/ ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، والبيهقي ٧/ ٣٣٦ عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" -نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث"-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفا للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا أو منكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به.
ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار.
وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٣/ ١٢٤ - ١٢٧: قال البيهقي (في سننه ٧/ ٣٣٧): هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن =