للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٢ - باب ثمن الكلب]

٥٢٩٢ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (١)، وحلوان (٢) الكاهن (٣).

٥٢٩٣ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن الزهري … فذكر بإسناده مثله (٤)

٥٢٩٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب،


(١) بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء: الفاجرة.
(٢) بالضم: الرشوة وهو: ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانته.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٤٥٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٣، والدارمي ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٨١)، والترمذي (١٢٧٦)، وابن ماجة (٢١٥٩)، والطبراني (٧٢٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٨) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ١٨٥، ومن طريقه الشافعي في المسند ٢/ ١٣٩، والبخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) (٣٩)، والدولابي ١/ ٥٤ - ٥٥، والطبراني (١٧/ ٧٣١)، والبيهقي ١/ ٢٥١، ٦/ ٥ - ٦، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٩٨، والبغوي في شرح السنة (٢٠٣٧).