للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦ - كتاب البيوع]

١ - باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا

٥١١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح، فقال له بعه ثم اشتر بثمنه شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق، فرده، ولا تأخذ إلا مثلا، بمثل فإني كنت أسمع رسول الله يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس مثله، قال: إني أخاف أن يضارعه (١) (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل.


(١) أي: أن يشابهه من المضارعة وهي: المشابهة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٧٢٥١)، ومسلم (١٥٩٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٦٦)، وابن حبان (٥٠١١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (١٠٩٥)، وفي الأوسط (٣٢٧)، والدارقطني ٣/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٨٢٣ من طرق عن ابن وهب به.
(٣) قلت: أراد بهم: أبا عبد الرحمن السلمي، والقاسم، وسالما، وسعيد بن المسيب، وربيعة، وأبا الزناد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، ومالكا ، كما في النخب ١٨/ ٤٠٤.