للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل؟

٤٦٦٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس أن يهوديّا رضَّ رأس صبي بين حجرين، فأمر النبي أن يرضَّ رأسه بين حجرين (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: يقتل كل قاتل بما قتل به.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف.

وقالوا هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي رأى أن ذلك القاتل يجب قتله الله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في بعض الحديث


(١) إسناده صحيح
وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في اتحاف المهرة ٢/ ١٧٨ من طريق أبي داود الطيالسي به.
وأخرجه أحمد (١٣٨٤٠)، والدارمي (٢٣٥٥)، والبخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٦٨٨٤، ٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) (١٧)، وأبو داود (٤٥٢٧، ٤٥٣٥)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٢، وفي الكبرى (٦٩١٨)، وأبو يعلى (٢٨٦٦)، وابن حبان (٥٩٩٣)، وابن الجارود (٨٣٨)، والبيهقي ٨/ ٤٢، والبغوي (٢٥٢٨) من طرق عن همام بن يحيى به.
(٢) قلت أراد بهم: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وجماعة الظاهرية ، كما في النخب ١٦/ ٣٤٤.
(٣) قلت أراد بهم عامرا الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٦/ ٣٤٥.