للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب: الأقراء]

قال أبو جعفر: اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت.

فقال قوم (١): هي الحيض، وقال آخرون (٢): هي الأطهار.

فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار قول رسول الله لعمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض: "مره أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ليطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب.

قالوا: فلما أمره رسول الله أن يطلقها في الطهر، وجعله العدة، ونهاه أن يطلقها في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة، ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار.

فكان من الحجة عليهم للآخرين، أن هذا الحديث قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما ذكروا.


(١) قلت أراد بهم: الضحاك، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وأحمد في الصحيح، وسائر الكوفيين، وأكثر العراقيين ، كما في النخب ١٤/ ٥٠٢.
(٢) قلت أراد بهم: القاسم، وسالما، وأبان بن عثمان، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ويحيى بن سعيد، والزهري، ومالكا، والشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبا ثور، وأبا سليمان ، كما في المصدر السابق.